كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي يَلْزَمُهُ أَنَّهُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَعَ تَحْصِيلِهِ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الطَّائِفَ مَعَ إتْيَانِهِ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ إلَخْ وَاقْتِصَارِهِ فِي الطَّوَافِ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ اشْتِمَالِهِ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ وَاقْتِصَارِهِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِتْيَانِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَذْكُورِينَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِإِتْيَانِ الْأَذْكَارِ الْمَارَّةِ فِي مَحَلِّهَا.
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَفْضُولٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الْقِرَاءَةَ و(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الطَّوَافِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) إلَى قَوْلِهِ لَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَفْضَلُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ ذِكْرٍ وَالْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَأَنْ يَرْمُلَ) الذَّكَرُ الْمُحَقَّقُ (فِي) جَمِيعِ (الْأَشْوَاطِ) لَا تُنَافِيهِ كَرَاهَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ تَسْمِيَةَ الْمَرَّةِ شَوْطًا؛ لِأَنَّهَا كَرَاهَةٌ أَدَبِيَّةٌ إذْ الشَّوْطُ الْهَلَاكُ كَمَا كُرِهَ تَسْمِيَةُ مَا يُذْبَحُ عَنْ الْمَوْلُودِ عَقِيقَةً لِإِشْعَارِهَا بِالْعُقُوقِ فَلَيْسَتْ شَرْعِيَّةً لِصِحَّةِ ذِكْرِ الْعَقِيقَةِ فِي الْأَحَادِيثِ، وَالشَّوْطُ فِي كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى اخْتِيَارِ الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمَذْهَبُ وَلَكِنَّهَا خِلَافُ الْمُخْتَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا كَرَاهَةٌ أَدَبِيَّةٌ لَا غَيْرُ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُهُ كَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً شَرْعًا قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلَفْظِ الشَّارِعِ بِخِلَافِ هَذَا.
(الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ وُثُوبٌ وَلَا عَدْوٌ مَعَ هَزِّ كَتِفَيْهِ (وَيَمْشِي عَلَى هَيِّنَتِهِ فِي الْبَاقِي)، وَهُوَ الْأَشْوَاطُ الْأَرْبَعَةُ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَبَبُهُ «قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا دَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ مُعْتَمِرًا سَنَةَ سَبْعٍ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ بِسَنَةٍ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ أَيْ فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ طَاقَةٌ بِقِتَالِنَا فَأَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ بَقَاءَ قُوَّتِهِمْ وَجَلَدِهِمْ وَشُرِعَ مَعَ زَوَالِ سَبَبِهِ لِيُتَذَكَّرَ بِهِ مَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنْ الضَّعْفِ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِعْمَةُ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَإِعْزَازِهِ وَتَطْهِيرِ مَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَرِّ الْأَعْوَامِ وَالسِّنِينَ» وَيَرْمُلُ الْحَامِلُ بِمَحْمُولِهِ وَيُحَرِّكُ الرَّاكِبُ دَابَّتَهُ وَيُكْرَهُ تَرْكُ ذَلِكَ وَقَضَاءُ الرَّمَلِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ سُنَّتِهَا مِنْ الْهَيِّنَةِ (وَيَخْتَصُّ الرَّمَلُ بِطَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ) مَطْلُوبٌ أَرَادَهُ كَطَوَافِ مُعْتَمِرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ وَحَاجٌّ أَوْ قَارِنٌ قَدِمَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ النَّحْرِ (وَفِي قَوْلٍ) يَخْتَصُّ (بِطَوَافِ الْقُدُومِ)، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ السَّعْيُ عَقِبَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي رَمَلَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَارِنًا فِي آخِرِ أَمْرِهِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ سَعْيٌ بَعْدَهُ فَلَيْسَ الرَّمَلُ فِيهِ لِخُصُوصِ الْقُدُومِ، وَإِنْ لَمْ يَسْعَ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ خِلَافُهُ بَلْ لِكَوْنِهِ أَرَادَ السَّعْيَ عَقِبَهُ وَلَوْ أَرَادَ السَّعْيَ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ ثُمَّ سَعَى وَلَمْ يَرْمُلْ لَمْ يَقْضِهِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْعَ رَمَلَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَلَ فِي الْقُدُومِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا تُنَافِيهِ كَرَاهَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَدَمَهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَخْتَصُّ الرَّمَلُ بِطَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي طَوَافِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إنْ عَقَبَهُ سَعْيٌ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ بَعْدَهُ سَعْيٌ مَطْلُوبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَرَادَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يُرِدْهُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَرَادَ تَرَكَهُ وَلِمَا لَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْءٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: الذَّكَرَ إلَخْ) أَيْ الْمَاشِيَ وَلَوْ صَبِيًّا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَا تُنَافِيهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الطَّوْفَاتِ أَشْوَاطًا كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَدَمَهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَكُرِهَ أَدَبًا تَسْمِيَةُ الطَّوْفَةِ شَوْطًا وَدَوْرًا أَيْ يَنْبَغِي التَّنَزُّهُ عَنْ التَّلَفُّظِ بِهِمَا لِإِشْعَارِهِمَا بِمَا لَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّ الشَّوْطَ الْهَلَاكُ وَالدَّوْرُ كَأَنَّهُ مِنْ دَائِرَةِ السَّوْءِ. اهـ. وَقَالَ الْمُغْنِي وَالْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الطَّوَفَانِ شَوْطًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ إلَخْ) أَيْ الْكَرَاهَةُ فِيهِمَا (قَوْله وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ أَدَبِيَّةً (لَا يُحْتَاجُ) أَيْ فِي دَفْعِ الْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَوْنَ الْكَرَاهَةِ شَرْعِيَّةً.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) أَوْ بِأَنَّ ذَاكَ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ هَذَا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَعَ هَزِّ كَتِفَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ هَزِّ كَتِفَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُسْرِعُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَسَبَبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ مَعَ زَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ وَهُوَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى فَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ بِكَسْرِ الْحَاءِ فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَأَنْ يَمْشُوا أَرْبَعًا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا» أَنَّ فَاعِلَهُ يَسْتَحْضِرُ بِهِ سَبَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ ظُهُورُ أَمْرِهِمْ فَيَتَذَكَّرُ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى إعْزَازِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. اهـ.
وَقَوْلُهُمَا أَرْبَعًا الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ آنِفًا إسْقَاطُهُ.
(قَوْلُهُ: مُعْتَمِرًا إلَخْ) أَيْ عَمْرَةَ الْقَضَاءِ وَفِي حَدِيثِهَا «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» وَجَرَى عِنْدَنَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا يَرْمَلُ بَيْنَ الْيَمَانِيَّيْنِ لَكِنَّ الرَّاجِحَ مَا وَقَعَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ الرَّمَلِ فِي جَمِيعِ الطَّوْفَاتِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ؛ لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِمَا وَقَعَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَهَا فِيهِ ذَكَرَ سَبَبَ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّمَلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَرْمُلُ الْحَامِلُ إلَخْ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ فِي بَعْضِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَتَى بِهِ فِي بَاقِيهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُحَرِّكُ الرَّاكِبُ إلَخْ) يَنْبَغِي مَعَ هَزِّ كَتِفَيْهِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيكَهَا إنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَحْمُولِ بَصْرِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَرْكُ ذَلِكَ) أَيْ تَرْكُ الرَّمَلِ بِلَا عُذْرٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْإِسْرَاعِ فِيهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَخْتَصُّ الرَّمَلُ إلَخْ) وَيُسَمَّى خَبَبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَعْقُبُهُ سَعْيٌ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ مَطْلُوبٌ. اهـ. زَادَ الْوَنَائِيُّ أَرَادَهُ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ طَرَأَ لَهُ تَخَيَّرَ السَّعْيَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَطْلُوبٌ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ قُدُومٍ أَوْ رُكْنٍ، فَإِنْ رَمَّلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَسَعَى بَعْدَهُ لَا يُرَمِّلُ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ بَعْدَهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَلَا رَمَلَ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَرَادَهُ إلَخْ) أَيْ شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ سَعْيٌ وَأَنْ يَكُونَ السَّعْيُ مَطْلُوبًا وَأَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقُدُومِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ سم خَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرَادَهُ مَا لَوْ لَمْ يُرِدْهُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَرَادَ تَرْكَهُ وَلِمَا لَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقُدُومُ بَعْدَ الْوُقُوفِ قَبْلَ نِصْفِهَا وَطَافَ لِذَلِكَ الْقُدُومِ كَمَا هُوَ سُنَّةٌ فَلَا يُجْزِئُ السَّعْيُ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّوَافِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقْضِهِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ بَعْدَهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلْيَقُلْ فِيهِ) أَيْ الرَّمَلِ أَوْ فِي الْمَحَالِّ الَّتِي لَمْ يَرِدْ لَهَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ) أَيْ مَا أَنَا مُتَلَبِّسٌ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ الْمَصْحُوبِ بِالذَّنْبِ وَالتَّقْصِيرِ غَالِبًا بَلْ دَائِمًا إذْ الذَّنْبُ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ عَلَى غَيْرِ الْكَمَالِ كَالْمَغْفِرَةِ (حَجًّا مَبْرُورًا) أَيْ سَلِيمًا مِنْ مُصَاحَبَةِ الْإِثْمِ، مِنْ الْبِرِّ وَهُوَ الْإِحْسَانُ أَوْ الطَّاعَةُ وَيَأْتِي بِهَذَا وَلَوْ فِي الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى حَجًّا أَصْغَرَ كَمَا وَرَدَ فِي خَبَرٍ (وَذَنْبًا) أَيْ وَاجْعَلْ ذَنْبِي ذَنْبًا (مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا) لِلِاتِّبَاعِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَيَقُولُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ أَيْ فِي تِلْكَ الْمَحَالِّ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً إلَى آخِرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ يَقُولَهُ فِي رَمَلِهِ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي جَمِيعِ رَمْلِهِ وَعِبَارَتُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي رَمْلِهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَآكَدُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَخْ نَصَّ عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ النَّصِّ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْمَغْفِرَةِ) أَيْ، فَإِنَّهَا مَقُولَةٌ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ ذَنْبًا أَيْ وَاجْعَلْ ذَنْبِي ذَنْبًا مَغْفُورًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْعُلَمَاءُ تَقْدِيرُهُ اجْعَلْ ذَنْبِي ذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيِي سَعْيًا مَشْكُورًا أَيْ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا يَزْكُو لِصَاحِبِهِ وَمَسَاعِي الرَّجُلِ أَعْمَالُهُ وَاحِدَتُهَا مَسْعَاةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ فِي الْمَحَالِّ الَّتِي إلَخْ) صَرِيحُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ أَنَّ دُعَاءَ الرَّمَلِ الْمَذْكُورَ مَعَ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ يَخْتَصُّ بِمُحَاذَاةِ الْحَجَرِ وَأَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ فِي التَّصْحِيحِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَالْأُمِّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ؛ لِأَنَّ لِمُحَاذَاةِ الْحَجَرِ ذِكْرًا يَخُصُّهَا عِنْدَ كُلِّ طَوْفَةٍ وَعَلَيْهِ فَيَقُولُهُ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ انْتَهَى مِنْ حَاشِيَةِ الشَّارِحِ عَلَى الْإِيضَاحِ، وَجَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى بِكَلَامِ التَّنْبِيهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ لَهُ وَلَا تَعْقِيبِهِ بِمَا يُنَافِيهِ وَأَمَّا صَاحِبَا الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَمْ يَتَعَرَّضَا بِخُصُوصِ الْمَحَلِّ بَلْ قَالَا فِيهِ أَيْ فِي الرَّمَلِ لَا غَيْرُ بَصْرِيٌّ أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَتْنِ يُنْدَبُ فِي جَمِيعِ الرَّمَلِ وَأَنَّ الدُّعَاءَ الْآتِيَ فِي الشَّرْحِ يُنْدَبُ فِي جَمِيعِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُمَا سَكَتَا عَنْ مِثْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا أَيْ فِي الْمَحَالِّ إلَخْ وَفِيمَا يَأْتِي أَيْ فِي تِلْكَ الْمَحَالِّ اعْتِمَادًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَأَنْ يَقُولَ أَوَّلَ طَوَافٍ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ يَقُولَ فِي رَمَلِهِ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اللَّهُمَّ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ مُحَاذِيًا لِلْحَجَرِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي جَمِيعِ رَمَلِهِ وَعِبَارَتُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي رَمَلِهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَآكَدُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا إلَخْ نَصَّ عَلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ النَّصِّ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ انْتَهَى. اهـ. سم.